وإن كان من الثالث ، فالأفضل الإقامة وإن كان السفر للأمور الراجحة شرعا كزيارة الحسين 7 ونحوها للمستثنى منه في الأخبار السابقة ، وترجيح الإقامة على الزيارة.
وإن كان من الثاني ، فيتساوى الطرفان ، للتصريح في الأخبار السالفة بأفضلية الإقامة إلاّ للحاجة أو حصاد الزرع ، فليست الإقامة حينئذ أفضل ، ولا دليل على أفضليّة السفر حينئذ ، فيتساوى الأمران.
وأفضليّة الإقامة في مواردها إنّما هي قبل يوم الثلاثة والعشرين خاصّة ، لمرسلة ابن أسباط.
المسألة السابعة : يجوز الجماع في نهار شهر رمضان للمسافر الذي يفطر ، بل لكلّ من يسوغ له الإفطار على الأظهر الأشهر ، للمستفيضة من الأخبار ، كصحيحتي عمر بن يزيد (1) وعليّ بن الحكم (2) ، وموثّقة داود بن الحصين (3) ، وروايات الهاشمي (4) ، وسهل (5) ، ومحمّد (6) ، وأبي العبّاس (7).
__________________
(1) الكافي 4 : 133 1 ، التهذيب 4 : 241 708 ، الاستبصار 2 : 106 345 ، الوسائل 10 : 205 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 1.
(2) الاستبصار 2 : 106 346 ، الوسائل 10 : 207 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 9.
(3) التهذيب 4 : 328 1024 ، الوسائل 10 : 207 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 7.
(4) الكافي 4 : 134 3 ، التهذيب 4 : 242 709 ، الوسائل 10 : 205 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 3.
(5) الكافي 4 : 133 2 ، التهذيب 4 : 241 707 ، الاستبصار 2 : 105 344 ، الوسائل 10 : 205 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 2.
(6) التهذيب 4 : 242 710 ، الاستبصار 2 : 106 347 ، الوسائل 10 : 208 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 10.
(7) الكافي 4 : 134 4 ، الوسائل 10 : 206 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 4.




