ولا المعروف صاحبه حلالا ، كما نقل المحقّق الأردبيلي في كتاب الصيد والذباحة من شرحه قولا به.
وتدلّ عليه المستفيضة من الروايات ، كموثّقة سماعة : « إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس » (1).
وصحيحة ابن سنان : « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » (2).
وفي صحيحة الحذّاء : « لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه » (3).
وصحيحة أبي بصير : عن شراء السرقة والخيانة ، فقال : « لا ، إلاّ أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأمّا السرقة بعينها فلا » (4).
ورواية جرّاح : « لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت » (5).
وفي صحيحة الحلبي : « لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أنّ في ذلك المال ربا ولكن اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا طيّبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معزولا أنّه ربا فليأخذ رأس ماله وليردّ الربا » (6).
وفي صحيحة أخرى له : إنّي ورثت مالا ، وقد علمت أنّ صاحبه الذي
__________________
(1) الكافي 5 : 126 9 ، الوسائل 17 : 88 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 2.
(2) الكافي 5 : 313 39 ، الفقيه 3 : 216 1002 ، التهذيب 9 : 79 337 ، مستطرفات السرائر : 84 27 ، الوسائل 17 : 87 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1.
(3) الكافي 5 : 228 2 ، التهذيب 6 : 375 1094 ، الوسائل 17 : 219 أبواب ما يكتسب به ب 52 ح 5.
(4) الكافي 5 : 228 1 ، التهذيب 6 : 374 1088 ، الوسائل 17 : 335 أبواب ما يكتسب به ب 1 ح 4.
(5) الكافي 5 : 228 4 ، التهذيب 4 : 374 1089 ، الوسائل 17 : 336 أبواب ما يكتسب به ب 1 ح 7.
(6) الكافي 5 : 145 4 ، الفقيه 3 : 175 787 ، التهذيب 7 : 16 69 ، الوسائل 18 : 129 أبواب الربا ب 5 ح 2.




