وبمضمونها موثّقة زرارة (1) ، ومرسلة المقنع (2).
وحسنة حمّاد : رجل من أصحابي جاء خبره من [ الأعوص ] وذلك في شهر رمضان أتلقّاه وأفطر؟ قال : « نعم » قلت : أتلقّاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال : « تلقّاه وأفطر » (3).
ومنها ما يدلّ على أفضليّة الإقامة إلاّ في بعض الإسفار كصحيحة الحلبي : عن رجل يدخل في شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ، ثمَّ يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر ، فسكت ، فسألته غير مرّة ، فقال : « يقيم أفضل ، إلاّ أن تكون له حاجة لا بدّ له من الخروج فيها أو يتخوّف على ماله » (4).
ورواية أبي بصير : يدخل عليّ شهر رمضان فأصوم بعضه ، فتحضرني نيّة في زيارة قبر أبي عبد الله الحسين 7 ، فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا ، أو أقيم حتى أفطر فأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال : « أقم حتى تفطر » ، قلت : جعلت فداك ، هو أفضل؟ قال : « نعم » (5) ، وقريبة منها مكاتبة محمّد بن الفضل البغدادي (6).
__________________
(1) الكافي 4 : 129 7 ، التهذيب 3 : 218 540 ، الوسائل 8 : 483 أبواب صلاة المسافر ب 10 ح 4.
(2) المقنع : 62 ، الوسائل 8 : 182 أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 5.
(3) الكافي 4 : 129 6 ، الفقيه 2 : 90 402 ، الوسائل 8 : 482 أبواب من يصحّ منه الصوم ب 10 ح 2 ، بدل ما بين المعقوفتين في النسخ : الأعوض ، وما أثبتناه من المصادر. وهو واد في ديار بأهله لبني حصن منهم. والأعوض : شعب لهذيل بتهامة معجم البلدان 1 : 223.
(4) الكافي 4 : 126 2 ، الفقيه 2 : 89 399 ، الوسائل 10 : 181 أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 1.
(5) التهذيب 4 : 316 961 ، الوسائل 10 : 183 أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 7.
(6) التهذيب 6 : 110 198 ، الوسائل 14 : 573 أبواب المزار وما يناسبه ب 91 ح 1.




