وتدلّ عليه وعلى الثالث وبعض أفراد الرابع : موثّقة سماعة : « إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء » (1).
وتدل على الثالث أيضا موثّقة محمّد : عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان ، فيصيب امرأته [ حين ] طهرت من الحيض ، أيواقعها؟ قال : « لا بأس به » (2).
وعلى البعض الآخر من الرابع : موثّقة سماعة : عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل ، قال : « لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا » (3).
ورواية يونس : المسافر يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ، قال : « يكفّ عن الأكل بقيّة يومه ، وعليه القضاء » (4).
وروايتا الزهري والرضوي : « وأمّا صوم التأديب » إلى أن قالا : « وكذلك المسافر إن أكل أول النهار ثمَّ قدم أهله أمر بالإمساك بقيّة يومه تأديبا ، وليس بفرض » (5).
المسألة الخامسة : المراد بقدوم المسافر وخروجه المبنيّ عليهما
__________________
(1) التهذيب 4 : 327 1020 ، الوسائل 10 : 191 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 7.
(2) التهذيب 4 : 242 710 ، الاستبصار 2 : 106 347 ، الوسائل 10 : 193 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 4. وما بين المعقوفتين من المصادر.
(3) الكافي 4 : 132 8 ، التهذيب 4 : 253 751 ، الاستبصار 2 : 113 368 ، الوسائل 10 : 191 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 1.
(4) الكافي 4 : 132 9 ، التهذيب 4 : 254 752 ، الاستبصار 2 : 113 369 ، الوسائل 10 : 192 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 2.
(5) الكافي 4 : 83 1 ، الفقيه 2 : 46 208 ، التهذيب 4 : 294 895 ، فقه الرضا «ع» : 202 ، الوسائل 10 : 192 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 3 ، مستدرك الوسائل 7 : 487 أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1.




