مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 356 من 578

ومعنى تلك الأخبار : أنّ الذي يدخل بعد الفجر لا صيام عليه واجبا وله الخيار ، وهو كذلك ، فإنّ له الإفطار بأن يفطر قبل الدخول ، وله الصيام بأن يدخل بدون الإفطار.

ولا ينافي ذلك سقوط خياره بعد الدخول ، كما يقال : إنّه لا يجب عليك القضاء في هذا اليوم المعيّن وأنت فيه بالخيار.

ولا ينافيه الوجوب إذا نوى القضاء ولم يفطر إلى ما بعد الزوال.

ولو قلنا بدلالتها على العموم أيضا يجب تخصيص الخيار بما قبل الدخول قبل الزوال بأن يفطر ويدخل ، أو يؤخّر التأخير إلى ما بعد زوال الشمس بالأخبار الآتية.

وعلى الثاني : موثّقة أبي بصير : عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان ، فقال : « إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتدّ به » (1).

وخبر أحمد بن محمّد : عن رجل قدم من سفره في شهر رمضان ، ولم يطعم شيئا قبل الزوال ، قال : « يصومه » (2).

ورواية يونس : في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل « فعليه أن يتمّ صومه ولا قضاء عليه » ، يعني : إذا كانت جنابته عن احتلام (3).

__________________

(1) التهذيب 4 : 255 754 ، الوسائل 10 : 191 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 6.

(2) الكافي 4 : 132 7 ، التهذيب 4 : 255 755 ، الوسائل 10 : 190 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 4.

(3) الكافي 4 : 132 9 ، الفقيه 2 : 93 415 ، التهذيب 4 : 254 752 ، الاستبصار 2 : 113 369 ، الوسائل 10 : 190 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 5.

الصفحة 356 من 578