مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 355 من 578

قبل الزوال ولو إلى حدّ الترخّص خاصّة ، أو أخّر الخروج إلى الغروب ، ولو اضطرّ إلى الخروج بعد الزوال أتمّ الصوم وقضاه.

المسألة الرابعة : إذا جاء المسافر إلى بلده أو بلد الإقامة‌ ، فما لم يدخل فيه فله الإفطار ما دام خارجا وإن علم الدخول قبل الزوال ، وإن لم يفطر في الخارج : فإن دخل قبل الزوال يجب عليه الصوم ويجزئه ، وإن دخل بعده يجب عليه القضاء ولا صوم له وإن استحبّ الإمساك له ، كما إذا أفطر قبل الدخول أيضا.

فهذه أحكام أربعة ، لا خلاف على الظاهر في شي‌ء منها بين الأصحاب.

وتدلّ على الأول : صحيحة محمّد : عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان ، فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ، قال : « إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر » (1).

والأخرى : « إذا وصل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام » (2).

وصحيحة رفاعة : عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر فيرى أنّه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار ، فقال : « إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر » (3).

__________________

(1) الكافي 4 : 132 6 ، التهذيب 4 : 256 757 ، الوسائل 10 : 190 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 3.

(2) الكافي 4 : 131 4 ، الفقيه 2 : 92 413 ، التهذيب 4 : 229 672 ، الاستبصار 2 : 99 322 ، الوسائل 10 : 189 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 1.

(3) الكافي 4 : 132 5 ، الفقيه 2 : 93 414 ، التهذيب 4 : 255 756 ، الاستبصار 2 : 98 318 ، الوسائل 10 : 189 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 2.

الصفحة 355 من 578