مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 350 من 578

خرج من النهار ، اختاره والد الصدوق في الرسالة والعماني والسيّد والحلّي وابن زهرة وظاهر الإرشاد (1).

للعمومات ، وخصوص رواية عبد الأعلى : في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : « يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل » (2).

ومرسلة المقنع : « من خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم » (3).

والرضويّ : « فإن خرجت في سفر وعليك بقيّة يوم فأفطر » (4).

والرابع : اعتبار التبييت والخروج قبل الزوال معا ، وهو محتمل المبسوط بل ظاهره ، فإنّه قال فيه : ومن سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال ، فإن كان بيّت نيّة السفر أفطر ، وعليه القضاء ، وإن كان بعد الزوال لم يفطر ، ومتى لم يبيّت النيّة للسفر وإنّما تجدّدت أتمّ ذلك اليوم ولا قضاء عليه (5).

فإنّ قوله : لم يفطر ، ظاهر في صحّة الصوم ، ولكنّه يحتمل إرادة وجوب الإمساك وإن كان عليه القضاء ، كما صرّح به في النهاية ، وقال فيه : ومتى بيّت نيّة السفر من الليل ولم يتّفق له الخروج إلاّ بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقيّة النهار ، وعليه القضاء (6).

__________________

(1) حكاه عن والد الصدوق والعماني في المختلف : 230 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 55 ، الحلّي في السرائر 1 : 392 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 557 ، الإرشاد 1 : 304.

(2) التهذيب 4 : 229 674 ، الاستبصار 2 : 99 324 ، الوسائل 10 : 188 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 14.

(3) المقنع : 62 ، الوسائل 10 : 189 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 15.

(4) فقه الرضا «ع» : 208.

(5) المبسوط 1 : 284.

(6) النهاية : 162.

الصفحة 350 من 578