خرج من النهار ، اختاره والد الصدوق في الرسالة والعماني والسيّد والحلّي وابن زهرة وظاهر الإرشاد (1).
للعمومات ، وخصوص رواية عبد الأعلى : في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : « يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل » (2).
ومرسلة المقنع : « من خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم » (3).
والرضويّ : « فإن خرجت في سفر وعليك بقيّة يوم فأفطر » (4).
والرابع : اعتبار التبييت والخروج قبل الزوال معا ، وهو محتمل المبسوط بل ظاهره ، فإنّه قال فيه : ومن سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال ، فإن كان بيّت نيّة السفر أفطر ، وعليه القضاء ، وإن كان بعد الزوال لم يفطر ، ومتى لم يبيّت النيّة للسفر وإنّما تجدّدت أتمّ ذلك اليوم ولا قضاء عليه (5).
فإنّ قوله : لم يفطر ، ظاهر في صحّة الصوم ، ولكنّه يحتمل إرادة وجوب الإمساك وإن كان عليه القضاء ، كما صرّح به في النهاية ، وقال فيه : ومتى بيّت نيّة السفر من الليل ولم يتّفق له الخروج إلاّ بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقيّة النهار ، وعليه القضاء (6).
__________________
(1) حكاه عن والد الصدوق والعماني في المختلف : 230 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 55 ، الحلّي في السرائر 1 : 392 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 557 ، الإرشاد 1 : 304.
(2) التهذيب 4 : 229 674 ، الاستبصار 2 : 99 324 ، الوسائل 10 : 188 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 14.
(3) المقنع : 62 ، الوسائل 10 : 189 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 15.
(4) فقه الرضا «ع» : 208.
(5) المبسوط 1 : 284.
(6) النهاية : 162.




