مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 578

الأمر بأداء الخمس.

ونحوها المرسلة (1) أيضا ، إذ ليس فيها ما يشعر بالاختلاط إلاّ الإغماض.

ويحتمل أن يكون المراد بالإغماض : الإغماض عن أداء خمسة ، أو الإغماض عن حلّيته وحرمته ، فيكون مشتبها ، وعلى التقديرين يكون خمسه من باب المكاسب ، ولا أقلّ من الاحتمال المخلّ بالاستدلال.

بل وكذا رواية السكوني (2) ، حيث إنّ الموجود في النسخ المصحّحة التي رأيت من بعض كتب الحديث : « في مطالبه حلال وحرام ».

وعلى هذا ، فيمكن أن يكون متعلّق الإغماض محذوفا ، ويكون : « في مطالبه » متعلّقا بقوله : « حلال وحرام » ، أي اكتسبت مالا وأغمضت ، وفي مظانّ طلبه حلال وحرام ، ولم أدر الحلال من الحرام في المطالب ، فاشتبه لأجله ما اكتسبته ، فأمر 7 بأداء خمس المكتسب.

بل يجري هذا الاحتمال على ما في أكثر نسخ كتب الفقه وبعض نسخ الحديث المصحّحة أيضا من نصب الحلال والحرام ، فيمكن كونهما حالين من المطالب.

بل يمكن إرادة ذلك المعنى من رواية الحسن (3) أيضا ، بأن يكون المراد من قوله : لا أعرف حلاله من حرامه ، أي حلّيته من حرمته.

ولكن الحقّ أنّ ذلك الاحتمال فيهما خلاف الظاهر ، إلاّ أنّه يرد عليهما احتمال أن يكون المال الحرام المختلط بالحلال الغير المتميّز عينه‌

__________________

(1) المتقدمة في ص : 37.

(2) المتقدمة في ص : 37.

(3) المتقدمة في ص : 37.

الصفحة 35 من 578