ومحمّد : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان ، فخرج بعد نصف النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به من شهر رمضان » (1).
وعبيد : في الرجل يسافر من شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال : « إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم » الحديث (2).
وموثّقته : « إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتمّ الصيام ، وإذا خرج قبل الزوال أفطر » (3).
وهذه الأخبار مع ما هي عليه من الاستفاضة واعتبار أسانيدها مؤيّدة في الحكم الأول بعموم الكتاب (4) والسنّة بوجوب الفطر على كلّ مسافر ، وخصوص المعتبرة والإجماعات المحكيّة القائلة (5) على الكلّية : بأنّه إذا قصّرت أفطرت ، وفي الثاني بالإجماع المحكيّ عليه في الخلاف مطلقا (6).
والثاني : اعتبار تبييت النيّة وقصد السفر في الليل ، فإن بيّتها يجب الإفطار متى ما خرج ، وإلاّ فالصوم كذلك ، ذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والقاضي وابن حمزة والمعتبر والشرائع والنافع والتلخيص (7).
__________________
(1) الكافي 4 : 131 4 ، الفقيه 2 : 92 413 ، التهذيب 4 : 229 672 ، الاستبصار 2 : 99 322 ، الوسائل 10 : 185 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 1.
(2) الكافي 4 : 131 3 ، الوسائل 10 : 186 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 3.
(3) الكافي 4 : 131 2 ، الوسائل 10 : 186 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 4.
(4) البقرة : 183.
(5) في النسخ : القابلة.
(6) الخلاف 2 : 204.
(7) النهاية : 161 ، المبسوط 1 : 284 ، الاقتصاد : 295 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 221 ، القاضي في المهذّب 1 : 194 ، ابن حمزة في الوسيلة : 149 ، المعتبر 2 : 715 ، الشرائع 1 : 210 ، النافع : 71.




