نعم ، فقال « لا تصم » (1).
والمرويّ في تفسير العيّاشي : « لم يكن رسول الله 6 يصوم في السفر تطوّعا ولا فريضة » (2).
خلافا لجماعة كالتهذيبين (3) والنهاية والوسيلة والشرائع والشهيد (4) ، وجمع آخر (5) ، بل نسب إلى الأكثر (6) فجوّزوه مع الكراهة كبعضهم (7) ، أو بدونها كآخر (8) ، لمرسلتي إسماعيل بن سهل والحسن بن بسّام :
الاولى : خرج أبو عبد الله 7 من المدينة في أيّام بقين من شعبان وكان يصوم ، ثمَّ دخل شهر رمضان وهو في السفر فأفطر ، فقيل له : تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟! فقال : « نعم ، شعبان إليّ إن شئت صمت وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله على الإفطار » (9).
وقريبة منها الثانية ، وفيها : فقال : « إنّ ذلك تطوّع ولنا أن نفعل ما شئنا ، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلاّ ما أمرنا » (10).
__________________
(1) التهذيب 4 : 235 690 ، الاستبصار 2 : 102 332 ، الوسائل 10 : 202 أبواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 2.
(2) تفسير العياشي 1 : 81 190.
(3) التهذيب 4 : 235 ، الاستبصار 2 : 103.
(4) النهاية : 162 ، الوسيلة : 149 ، الشرائع 1 : 197 ، الشهيد في الدروس 1 : 270.
(5) كما في جامع المقاصد 3 : 83 ، والرياض 1 : 317.
(6) انظر الرياض 1 : 317.
(7) منهم العلاّمة في المختلف : 230.
(8) كما في الوسيلة : 149.
(9) الكافي 4 : 130 1 ، التهذيب 4 : 236 692 ، الاستبصار 2 : 102 334 ، الوسائل 10 : 203 أبواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 4.
(10) الكافي 4 : 131 5 ، التهذيب 4 : 236 693 ، الاستبصار 2 : 103 335 ، الوسائل 10 : 203 أبواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 5.




