مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 578

خلافا للمحكيّ عن المفيد فيما عدا صوم شهر رمضان (1) ، لوجه ضعيف غايته. وقيل : لم يجوّز غير الثلاثة الأيّام لدم المتعة ، فمذهبه مطابق للمشهور.

المقام الثاني : في عدم صحّة الصوم المندوب.

وهو مذهب الصدوقين (2) والحلي والقاضي (3) ، وجماعة من المتأخّرين (4) ، بل هو المشهور عند القدماء كما صرّح به المفيد ، بل يظهر منه أنّ عليه عمل فقهاء العصابة (5) ، وقال الحلّي : إنّه مذهب جملة المشيخة الفقهاء من أصحابنا المحصّلين (6).

ونسبه في المدارك إلى المفيد (7) ، وهو الذي صرّح به في أول كلامه ، حيث قال : لا يجوز ذلك إلاّ ثلاثة أيّام للحاجة عند قبر النبيّ 6 أو مشهد من مشاهد الأئمّة (8). ولكن المستفاد من آخره الجواز ، كما أنّ كلام الديلمي بالعكس (9).

للإطلاقات المتقدّمة ، وصريح موثّقة عمّار السابقة (10) ، وصحيحة البزنطي : عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن بسفر ، قال : « فريضة؟ » فقلت : لا ، ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة ، فقال : « تقول اليوم وغدا؟ » قلت :

__________________

(1) حكاه عنه في المعتبر 2 : 685 ، والمختلف : 229.

(2) الصدوق في المقنع : 63 ، حكاه عن والده في المختلف : 230.

(3) الحلي في السرائر 1 : 393 ، القاضي في المهذب 1 : 194.

(4) كصاحبي الذخيرة : 524 ، والحدائق 13 : 200.

(5) انظر المقنعة : 350.

(6) السرائر 1 : 393.

(7) المدارك 6 : 150.

(8) المقنعة : 350.

(9) المراسم : 98.

(10) في ص : 347.

الصفحة 338 من 578