ورواية مسعدة : في الرجل يجعل على نفسه أيّاما معدودة مسمّاة في كلّ شهر ، ثمَّ يسافر فتمرّ به الشهور ، أنّه « لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد » (1).
وموثّقة زرارة : إنّ أمّي جعلت على نفسها لله عليها نذرا إلى أن قال : « لا تصوم في السفر ، وقد وضع الله عنها حقّه في السفر » (2).
ورواية ابن جندب : عن رجل جعل على نفسه صوم يوم يصومه فحضرته نيّة في زيارة أبي عبد الله 7 ، قال : « يخرج ولا يصوم في الطريق ، فإذا رجع قضى ذلك » (3).
ورواية الصيقل : رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم ، أو قضاؤه ، أو كيف يصنع؟ فكتب 7 : « قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلّها » (4).
وما يدلّ عليه في صوم الظهار ، كموثّقتي محمّد (5) وزرارة (6) ، إلى غير ذلك من الأخبار.
__________________
(1) الكافي 4 : 142 7 ، التهذيب 4 : 329 1028 ، الوسائل 10 : 199 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 10.
(2) الكافي 4 : 143 10 ، وفي التهذيب 4 : 234 687 ، والاستبصار 2 : 101 329 ، بتفاوت يسير ، الوسائل 10 : 196 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 3.
(3) الكافي 7 : 457 16 ، التهذيب 4 : 333 1048 ، الوسائل 10 : 197 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 5.
(4) التهذيب 4 : 234 686 ، الاستبصار 2 : 101 328 ، الوسائل 10 : 196 أبواب من يصحّ منه الصوم ب 10 ح 2.
(5) التهذيب 4 : 232 681 ، الوسائل 10 : 195 أبواب من يصح منه الصوم ب 9 ح 1.
(6) راجع الحدائق 13 : 186 ، الهامش : 5.




