ومرسلة الفقيه : « ليس من البرّ الصيام في السفر » (1).
وموثّقة سماعة : عن الصيام في السفر ، فقال : « لا صيام في السفر ، قد صام أناس على عهد رسول الله 6 فسمّاهم العصاة ، فلا صيام في السفر إلاّ الثلاثة الأيّام التي قال الله تعالى في الحجّ » (2).
وموثّقة عمّار : عن الرجل يقول : لله عليّ أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل ، فعرض له أمر لا بدّ له من أن يسافر ، أيصوم وهو مسافر؟
قال : « إذا سافر فليفطر ، فإنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية » (3) إلى غير ذلك.
وبين ما يدلّ عليه في صيام شهر رمضان ، وهي كثيرة جدّا.
وما يدلّ عليه في قضائه ، كصحيحة عليّ : عن رجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان؟ قال : « لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام » (4).
وما يدلّ عليه في النذر ، كخبر كرّام : إنّي جعلت على نفسي [ أن أصوم ] حتى يقوم القائم ، فقال : « صم ، ولا تصم في السفر » الحديث (5).
__________________
(1) الفقيه 2 : 92 411 بتفاوت يسير ، الوسائل 10 : 177 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 11.
(2) التهذيب 4 : 230 677 ، الوسائل 10 : 200 أبواب من يصح منه الصوم ب 11 ح 1.
(3) التهذيب 4 : 328 1022 ، الوسائل 10 : 199 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 8.
(4) الكافي 4 : 133 2 ، مسائل علي بن جعفر : 262 633 ، قرب الإسناد : 231 903 ، الوسائل 10 : 193 أبواب من يصح منه الصوم ب 8 ح 1.
(5) الكافي 4 : 141 1 ، التهذيب 4 : 233 683 ، الاستبصار 2 : 100 325 ، الوسائل 10 : 199 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 9 ، وما بين المعقوفتين أضفناه من المصادر.




