مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 33 من 578

وإلى الأمر بإتيان الخمس إليه 7 في المرسلة ، وبالبعث إلى أهل البيت في الموثقة (1).

ولا ينافيه لفظ التصدّق في الرواية (2) ، لجواز استعماله في إخراج الخمس أيضا ، بل قيل بشيوعه (3) ، مع أنّ منافاته إنّما هو لو قلنا بحرمة كلّ تصدّق واجب على الذرّية ، وهي ليست كذلك ، بل تختصّ بالزكاة.

خلافا في الأول للمحكيّ عن جماعة من القدماء كالقديمين والمفيد والديلمي فلم يوجبوا ذلك الخمس (4) ، وهو ظاهر المدارك والذخيرة (5) ، وبعض الأجلّة (6) ، للأصل ، وضعف الروايات.

وفي الثاني لجمع من متأخّري المتأخّرين ، فقالوا : إنّ مصرف ذلك الخمس الفقراء (7).

أقول : أمّا الخمس بالمعنى المعهود فالظاهر عدم ثبوته ، لأنّ الأصل ينفيه ، والروايات المذكورة غير ناهضة لإثباته.

أمّا رواية الخصال ، فلأنّ الرواية على النحو المذكور إنّما هو ما نقله عنه بعض المتأخّرين (8).

وقال بعض مشايخنا المحقّقين : وذكر الصدوق في الخصال في باب ما يجب فيه الخمس رواية كالصحيحة إلى ابن أبي عمير ، عن غير واحد ،

__________________

(1) وهما مرسلة الفقيه وموثقة الساباطي المتقدمتين في ص : 37 و 38.

(2) وهي رواية السكوني المتقدمة في ص : 37.

(3) كما في الرياض 1 : 295.

(4) حكاه عنهم في المختلف : 203.

(5) المدارك 5 : 388 ، والذخيرة : 484.

(6) كالكاشاني في المفاتيح 1 : 227.

(7) كصاحب المدارك 5 : 388 ، وصاحب الذخيرة : 484.

(8) كما في الحدائق 12 : 364.

الصفحة 33 من 578