مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 578

حقّه فائدة ، بخلاف المجنون (1).

قيل : ويشكل ذلك في بعض المجانين ، لوجود التمييز فيهم (2) ، بل ربّما كان أكثر من تمييز الصبي المميّز ، فإن كان جنونهم دوريّا أو كانت الإفاقة منهم مرجوحة كان ينبغي تمرينهم على ما تمرّن عليه الصبيان.

إلاّ أن يقال : إن وجوب التمرين أو استحبابه حكم شرعيّ لا يثبت إلاّ بدليل ، ولا دليل هنا كما يوجد في الصبي ، فالمناط عدم الدليل لا عدم التمييز.

ويظهر منه القدح في الاستناد في نفي تكليف المجنون بقبح تكليف غير العاقل ، فإنّ من المجانين من يعقل تكليفه ، فإنّا رأينا منهم من يضرب الناس ويشتمهم ويضحك ويبكي بلا سبب ويتلف ماله ، وكانت له دقّة في صلاته وصيامه ، وكان يتعقّل التكليف والثواب والعقاب ، ويحفظ آداب عبادته وأحكامها ومسائلها.

بل في دلالة حديث : « وعن المجنون حتى يفيق » (3) على رفع تكليف مثل ذلك أيضا تأمّل ، إذ ظاهره رفع القلم فيما جنّ فيه ، كما في المكره والناسي لا مطلقا ، فلو ثبت فيه الإجماع وإلاّ فنفي التكليف عن مثله مشكل ، فإنّ الجنون فنون ، ومن فنونه ما لا يعقل بعض الأمور ويعقل بعضها.

فروع :

أ : حكي عن الفاضل (4) وغيره (5) : أنّ الجنون إذا عرض في أثناء‌

__________________

(1) انظر المنتهى 2 : 585.

(2) انظر الروضة 2 : 102.

(3) الخصال : 93 40 ، الوسائل 10 : 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11.

(4) في المختلف : 228 ، والمنتهى 2 : 585.

(5) كصاحب الحدائق 13 : 165.

الصفحة 329 من 578