ب : المصرّح به في كلام كثير من الأصحاب (1) والمنصوص عليه في صحيحة الحلبي (2) ومرسلة الفقيه (3) والرضوي : أنّ مبدأ تمرين الصبي إذا بلغ تسع سنين (4) ، فيؤمر بما يطيقه من اليوم أو بعض اليوم ، فلا استحباب للوليّ قبله ولا بعده بما يعسر عليه ويغلب معه الجوع أو العطش.
وأمّا موثّقة سماعة (5) وصحيحة محمّد (6) : عن الصبي متى يصوم؟ قال : « إذا قوي على الصيام » كما في الأولى ، أو : « إذا أطاقه » كما في الثانية فمحمولتان على ما ذكر ، حملا للمطلق على المقيّد ، أو على جواز صومه بإرادته ، بمعنى : عدم منع الوليّ له ، لا على أمر الولي كما ورد في بعض الأخبار فيما قبل أربع عشرة سنة : « فإن هو صام قبل ذلك فدعه » (7) أو على الصوم المستحبّ ، أو على صيام تمام اليوم.
وعن المبسوط والشرائع والنافع والقواعد والمختلف والدروس واللمعة والروضة (8) وغيرها (9) : أنّ المبدأ سبع سنين ، لصدر صحيحة
__________________
(1) منهم الصدوق في الفقيه 2 : 76 ، والمقنع : 61 ، وحكاه عن والده في المختلف : 234 ، والشيخ في النهاية : 149 ، وصاحب المدارك 6 : 160.
(2) الكافي 4 : 124 1 ، التهذيب 4 : 282 853 ، الاستبصار 2 : 123 400 ، الوسائل 10 : 234 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3.
(3) الفقيه 2 : 76 329 ، الوسائل 10 : 236 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 11.
(4) فقه الرضا «ع» : 211 ، مستدرك الوسائل 7 : 393 أبواب من يصح منه الصوم ب 19 ح 1.
(5) الكافي 4 : 125 3 ، الوسائل 10 : 234 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 2.
(6) التهذيب 4 : 326 1014 ، الوسائل 10 : 236 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 9.
(7) الوسائل 10 : 233 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29.
(8) قال في المبسوط 1 : 266 .. وحدّ ذلك بتسع سنين فصاعدا ، وقال في المختلف : 233 نقلا عن المبسوط القول بسبع سنين ، الشرائع 1 : 198 ، النافع : 68 ، القواعد 1 : 68 ، المختلف : 234 ، الدروس 1 : 268 ، اللمعة والروضة 2 : 105.
(9) كالرياض 1 : 318.




