مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 323 من 578

صيامهنّ حرام ، وأربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وصوم الإذن ، وصوم التأديب » ثمَّ ذكر 7 الأقسام وعدّ من أقسام ما فيها بالخيار كثيرا من أقسام المندوب ، إلى أن قال : « وأمّا صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا ، وليس ذلك بفرض ، وكذلك من أفطر لعلّة من أول النهار ثمَّ قوي بقيّة يومه أمر بالإمساك عن الطعام يومه تأديبا ، وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثمَّ قدم أهله ، وكذلك الحائض إذا طهرت » (1) ، وقريب منها الخصالي (2) والرضوي (3) ، فإنّ الظاهر من جعل صومه قسيم المندوب ومثل صوم الحائض والمسافر عدم كونه شرعيّا ، ويؤكّده ما في المستفيضة من أخذه بالصوم بعض اليوم (4).

خلافا للشيخ والمحقّق (5) والفاضل في جملة من كتبه (6) واللمعة والدروس (7).

لأنّ الولي مأمور شرعا بأمره ، والأمر بالأمر أمر ، وإذا تحقّق الأمر تحقّقت الصحّة.

ولإطلاق الأوامر وشمولها له.

__________________

(1) الكافي 4 : 83 1 ، الفقيه 2 : 46 208 ، التهذيب 4 : 294 895 ، الوسائل 10 : 367 أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1.

(2) الخصال 2 : 534 2 ، الوسائل 10 : 367 أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1.

(3) فقه الرضا «ع» : 200 ، مستدرك الوسائل 7 : 487 أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1.

(4) الوسائل 10 : 233 أبواب من يصح منه الصوم ب 29.

(5) الشيخ في المبسوط 1 : 266 ، المحقق في الشرائع 1 : 197.

(6) كالتذكرة 1 : 266 ، والتحرير : 81.

(7) اللمعة ( الروضة 2 ) : 102 ، الدروس 1 : 268.

الصفحة 323 من 578