مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 578

الفصل الرابع

في وقت الإمساك عن الأمور المذكورة‌

ومبدؤه : طلوع الفجر الثاني ، بالكتاب والسنّة والإجماع ، بل الضرورة .. إلاّ في الجماع ، فمن زمان يبقى إلى طلوع الفجر زمان لم يعلم عدم اتّساعه للوقاع والاغتسال ، بل ولم يظنّ أيضا ، على القول الأصحّ من بطلان الصوم بتعمّد البقاء على الجنابة ، ويأتي على القول الآخر جوازه إلى الفجر.

ومنتهاه : دخول الليل ، بالثلاثة أيضا ، وإن اختلفوا فيما به يتحقّق دخوله من استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقيّة ، وقد تقدّم تحقيقه في بحث مواقيت الصلاة مفصّلا ، وأنّه الاستتار على الحقّ المختار (1).

وقد مرّ الكلام في الإفطار بظنّ الليل والأكل باستصحابه في الفصل الثاني (2).

مسألة : يستحبّ تقديم الصلاة على الإفطار‌ ، إلاّ أن يكون هناك من ينتظر إفطاره أو لا يقوى على الصلاة قبله ، للمعتبرة :

كصحيحة الحلبي : عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها؟ قال : « إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصلّ وليفطر » (3).

وموثّقة زرارة والفضيل : « في رمضان تصلي ثمَّ تفطر إلاّ أن تكون مع‌

__________________

(1) راجع ج 4 ص : 25.

(2) راجع ص : 268 289.

(3) الكافي 4 : 101 3 ، الفقيه 2 : 81 360 ، التهذيب 4 : 185 517 ، الوسائل 10 : 149 أبواب آداب الصائم ب 7 ح 1.

الصفحة 320 من 578