مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 578

فقال أمير المؤمنين 7 : تصدّق بخمس مالك ، فإنّ الله رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك » (1).

وموثّقة الساباطي : عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ، قال : « لا ، إلاّ أن لا يقدر على شي‌ء ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شي‌ء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت » (2).

قيل : وقصور سند بعضها إن كان فبما مرّ منجبر (3).

وقال جمهور من أوجبه : إنّ مصرف هذا الخمس أيضا مصرف سائر الأخماس المتقدّمة ، ونسبه في البيان إلى ظاهر الأصحاب (4) ، لما مرّ من الإجماع المركّب ، وللمرسلتين الآتيتين (5).

مضافا إلى انضمام الصحيحة المرويّة في الخصال (6) ، حيث إنّ خمس سائر ما ذكر فيها يصرف إلى الذرّية الطيّبة قطعا.

وإلى التعليل بأنّ الله تعالى رضي من الأموال ، إلى آخره ، إذ لا خمس رضي الله به إلاّ ما يكون مصرفه الذرّية.

__________________

(1) الكافي 5 : 125 5 ، التهذيب 6 : 368 1065 ، الوسائل 9 : 506 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 4.

(2) التهذيب 6 : 330 915 ، الوسائل 9 : 506 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 2 ، بتفاوت يسير.

(3) كما في الرياض 1 : 295.

(4) البيان : 348.

(5) الاولى في : التهذيب 4 : 128 366 ، الوسائل 9 : 513 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8.

الثانية في : التهذيب 4 : 126 364 ، الوسائل 9 : 514 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 9.

(6) الخصال : 290 51 ، الوسائل 9 : 494 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6.

الصفحة 32 من 578