مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 578

ووجود الثلاثة مع غيره من أنواع الجهل.

فروع :

أ : من أفراد المفطر جهلا : من تناول شيئا من المفطرات نسيانا‌ ، ثمَّ ظنّ فساد الصوم به ، فتعمّد فعل المفطر ، وحكمه ما مرّ بعينه.

وعن الخلاف والمبسوط والمعتبر والتذكرة : أنّ حكمه حكم العمد (1).

وعن بعض القدماء (2) والدروس وحاشية القواعد للشهيد : أنّ عليه القضاء خاصّة (3).

ب : من تناول شيئا منها سهوا مع تذكّر الصوم أي من غير إرادة التناول والالتفات ، كأن يشتغل بأمر وصدر منه لمس امرأته من غير إرادة ولا التفات إليه فأمنى فالظاهر أنّ حكمه حكم النسيان.

ج : الجاهل بحرمة الارتماس لا يبطل غسله إن كان من أول قسمي الجاهل ، لعدم النهي. ويبطل إن كان من ثانيهما ، لوجوده.

د : لو كان جاهلا بإفساد شي‌ء للصوم عالما بتحريمه فيه يبطل معه الصوم‌ ، وعليه القضاء والكفّارة ، لعموماتهما الفارغة عن مكافئة الموثّقة ، إذ فيها : أنّه لا يرى إلاّ أنّه حلال (4).

ومنه تظهر قوّة الفساد والقضاء والكفّارة مع العلم بالتحريم مطلقا‌

__________________

(1) الخلاف 2 : 190 ، المبسوط 1 : 273 ، المعتبر 2 : 663 ، التذكرة 1 : 259.

(2) نقله في المبسوط 1 : 273 عن بعض أصحابنا.

(3) الدروس 1 : 272.

(4) تقدمت في ص : 325.

الصفحة 318 من 578