ووجود الثلاثة مع غيره من أنواع الجهل.
فروع :
أ : من أفراد المفطر جهلا : من تناول شيئا من المفطرات نسيانا ، ثمَّ ظنّ فساد الصوم به ، فتعمّد فعل المفطر ، وحكمه ما مرّ بعينه.
وعن الخلاف والمبسوط والمعتبر والتذكرة : أنّ حكمه حكم العمد (1).
وعن بعض القدماء (2) والدروس وحاشية القواعد للشهيد : أنّ عليه القضاء خاصّة (3).
ب : من تناول شيئا منها سهوا مع تذكّر الصوم أي من غير إرادة التناول والالتفات ، كأن يشتغل بأمر وصدر منه لمس امرأته من غير إرادة ولا التفات إليه فأمنى فالظاهر أنّ حكمه حكم النسيان.
ج : الجاهل بحرمة الارتماس لا يبطل غسله إن كان من أول قسمي الجاهل ، لعدم النهي. ويبطل إن كان من ثانيهما ، لوجوده.
د : لو كان جاهلا بإفساد شيء للصوم عالما بتحريمه فيه يبطل معه الصوم ، وعليه القضاء والكفّارة ، لعموماتهما الفارغة عن مكافئة الموثّقة ، إذ فيها : أنّه لا يرى إلاّ أنّه حلال (4).
ومنه تظهر قوّة الفساد والقضاء والكفّارة مع العلم بالتحريم مطلقا
__________________
(1) الخلاف 2 : 190 ، المبسوط 1 : 273 ، المعتبر 2 : 663 ، التذكرة 1 : 259.
(2) نقله في المبسوط 1 : 273 عن بعض أصحابنا.
(3) الدروس 1 : 272.
(4) تقدمت في ص : 325.




