مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 578

إلى جميع المفطرات ممنوع ، ولو سلّم فلم يبلغ حدّا يوجب الانصراف إليه.

ومنع التقييد بمتعمّد الإفطار في القضاء ، بل صرّح بمتعمّد الفعل أيضا ، كما مرّ بعضه في المقام السابق (1). وأمّا في الكفّارة فإن تقيّد به في كثير من الأخبار (2) ، إلاّ أن التقييد فيها مخصوص أمّا بالسؤال كالأكثر أو بالجواب أيضا ، مع تقييد السؤال الذي هو سبب تقييد الجواب ، الموجب لعدم حجّية مفهوم الشرط أو الوصف بنفسه ، ومثل ذلك لا يوجب تقييد المطلقات ، كرواية محمّد بن نعمان : عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان ، فقال : « كفّارته جريبان » (3).

وموثّقة سماعة : عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : « عليه إطعام ستّين مسكينا » الحديث (4).

ورواية الهروي : « وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة ، وقضاء ذلك اليوم » (5).

وأمّا معارضة الموثّقة معها فهي وإن كانت أخصّ من حيث اختصاصها بالجاهل إلاّ أنّها لا تصلح للتخصيص ، لأنّه فرع التكافؤ‌

__________________

(1) راجع ص : 321.

(2) انظر الوسائل 10 : 44 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8.

(3) الفقيه 2 : 73 312 ، التهذيب 4 : 322 987 ، الوسائل 10 : 47 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 6.

والجريب : مكيال قدر أربعة أقفزة القاموس المحيط 1 : 47.

(3) التهذيب 4 : 320 980 ، الوسائل 10 : 49 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 12.

(4) الفقيه 3 : 238 1128 ، التهذيب 4 : 209 605 ، الاستبصار 2 : 97 316 ، الوسائل 10 : 53 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1.

الصفحة 315 من 578