مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 578

المقام الرابع : في الجاهل بالحكم‌ ، وذهب الحلّي إلى أنّه لا شي‌ء عليه من القضاء والكفّارة (1) ، واختاره في الحدائق (2) ، وهو ظاهر الجامع (3) ، ومحتمل موضع من المنتهى والاستبصار والتهذيب (4) ، بل حكي جزما عن موضع من الأخير.

والمشهور كما قاله جماعة : فساد صومه ووجوب القضاء عليه ، إمّا مع الكفّارة كما جزم به في موضع من المنتهى والتذكرة (5) ، ويحتمله كلام المختلف (6) ، ونسبه في الكفاية إلى الأكثر (7) أو بدونها ، كالمعتبر والدروس وحواشي القواعد للشهيد والروضة والمدارك ومحتمل المختلف (8) ، واحتمله في موضع من المنتهى والتذكرة (9) ، ونسبه في المدارك إلى أكثر المتأخّرين (10).

حجّة الأولين : الأصل الخالي عن المعارض ، لانحصاره بعمومات القضاء والكفّارة المخصوصين بغير الجاهل ، إمّا بحكم التبادر ، أو لأجل تقييد الأكثر بمتعمّد الإفطار الغير الصادق هنا وإن كان متعمدا للفعل ، لأنّ تعمّد الإفطار لا يكون إلاّ مع العلم بكونه مفطرا ، وبه تقيّد المطلقات أيضا ،

__________________

(1) السرائر 1 : 386.

(2) الحدائق 13 : 66.

(3) الجامع للشرائع : 157.

(4) المنتهى 2 : 569 ، الاستبصار 2 : 81 ، التهذيب 4 : 208 ذ. ح 602.

(5) المنتهى 2 : 577 ، التذكرة 1 : 259.

(6) المختلف : 223.

(7) كفاية الأحكام : 48.

(8) المعتبر 2 : 662 ، الدروس 1 : 272 ، الروضة 2 : 90 ، المدارك 6 : 66 ، المختلف : 223.

(9) المنتهى 2 : 569 ، التذكرة 1 : 262.

(10) المدارك 6 : 66.

الصفحة 313 من 578