مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 309 من 578

السفّاح كما في مرسلتي رفاعة (1) وداود بن الحصين (2) وروايتي خلاّد (3) وعيسى (4) ، وفي الاولى : « إنّ إفطاري يوما وقضاءه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله ».

وهل يكون معه الصوم صحيحا أيضا ، أم يبطل ويوجب القضاء أو مع الكفّارة أيضا؟

فاختار الشيخ في الخلاف والشرائع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس والروضة (5) بل الأكثر كما قيل (6) : الأول ، لجميع ما ذكر ، مضافا إلى الأصل والاستصحاب الخاليين عن معارضة عموم ما دلّ على وجوب القضاء ، لاختصاصه بحكم التبادر بغير المكره وما دلّ من الأخبار على وجوب الكفّارة على المكره زوجته دونها (7).

وذهب في المبسوط والتذكرة والمسالك والحدائق إلى الثاني (8) ، لأنّه فعل المفطر اختيارا فيدخل تحت إطلاقات فساد الصوم به ، ووجوب‌

__________________

(1) الكافي 4 : 82 7 ، الوسائل 10 : 132 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 5.

(2) الكافي 4 : 83 9 ، الوسائل 10 : 131 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 4.

(3) التهذيب 4 : 317 965 ، الوسائل 10 : 132 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 6.

(4) الفقيه 9 : 79 352 ، الوسائل 10 : 131 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 1.

(5) الخلاف 2 : 195 ، الشرائع 1 : 190 ، المعتبر 2 : 662 ، النافع : 66 ، المنتهى 2 : 577 ، التحرير 1 : 80 ، المختلف : 223 ، الإرشاد 1 : 298 ، الدروس 1 : 273 ، الروضة 2 : 90.

(6) انظر المدارك 6 : 69 ، والذخيرة 508.

(7) انظر الوسائل 10 : 56 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 12.

(8) المبسوط 1 : 273 ، التذكرة 1 : 212 ، المسالك 1 : 71 ، الحدائق 13 : 69.

الصفحة 309 من 578