وعمّار (1) ، وروايتي الزهري (2) وداود بن سرحان (3).
وأخصّيتها من المدّعى باختصاصها بالأكل والشرب والجماع غير قادح ، لعدم قائل بالفرق بينها وبين سائر المفطرات ، مع ظهور التعميم من رواية الهروي : « متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات » إلى أن قال : « وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه » (4).
وإطلاق بعض تلك الروايات يثبت الحكم في جميع أنواع الصيام الواجب المعيّن ، وغير المعيّن ، والمندوب ، وتزيد في المندوب رواية أبي بصير : عن رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا؟ قال : « يتمّ صومه ذلك وليس عليه شيء » (5).
وعن التذكرة : تقييد عدم البطلان بتعيّن الزمان (6) ، وعن المدنيّات الاولى : عدم صحّة الصيام إذا كان ندبا أو واجبا غير معيّن ، استنادا إلى الرواية عن الصادق 7. وكذا في قضاء رمضان بعد الزوال ، لأنّ الصوم
__________________
(1) الفقيه 2 : 74 319 ، التهذيب 4 : 208 602 ، الاستبصار 2 : 81 248 ، الوسائل 10 : 53 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 11.
(2) الكافي 4 : 83 1 ، الفقيه 2 : 46 208 ، التهذيب 4 : 294 895 ، الوسائل 10 : 52 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 7.
(3) الكافي 4 : 101 3 ، التهذيب 4 : 268 810 ، الوسائل 10 : 51 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 6.
(4) الفقيه 3 : 238 1128 ، التهذيب 4 : 209 605 ، الاستبصار 2 : 97 316 ، الوسائل 10 : 53 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1.
(5) التهذيب 4 : 277 840 ، الوسائل 10 : 52 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 10.
(6) التذكرة 1 : 261.




