وابن راشد (1) ، ولخلّوها عن الدالّ على الحرمة استدلّ بها للكراهة.
لا لصحيحة محمّد : « الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته » (2) ، لجواز أن يراد بالتبرّد بالثوب : جعله مروحة لا بلّه على الجسد ، أو يراد به : التبرّد به بعد عصره ، كما صرّح به في رواية ابن سنان المشار إليها ، حيث قال : « لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره ».
ومنها : إنشاد الشعر على ما ذكره بعض الأصحاب (3) ، ولكن لم يذكره الأكثر كما صرّح به في الحدائق (4).
ووجه الكراهة : صحيحة حمّاد : « تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل ، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ونهار » فقال له إسماعيل : يا أبتاه ، وإن كان فينا؟ قال : « وإن كان فينا » (5).
والأخرى : « تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل » قال : قلت : وإن كان شعر حقّ؟ قال : « وإن كان شعر حقّ » (6).
__________________
(1) المتقدم ذكر مصادرها في ص : 310.
(2) الكافي 4 : 106 3 ، التهذيب 4 : 204 591 ، الاستبصار 2 : 84 260 ، الوسائل 10 : 36 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2.
(3) كما في المفاتيح 1 : 250.
(4) الحدائق 13 : 162.
(5) الكافي 4 : 88 6 ، الفقيه 2 : 68 282 ، التهذيب 4 : 195 556 ، الوسائل 10 : 169 أبواب آداب الصائم ب 13 ح 2.
(6) التهذيب 4 : 195 558 ، الوسائل 10 : 169 أبواب آداب الصائم ب 13 ح 1.




