وهل يشمل الريحان مثل : التفّاح والسفرجل والأترج ، لصدق النبت؟
فيه نظر ، بل الظاهر العدم ، لأن المتبادر من النبت مثل الحشائش والأوراق ، فلا يشمل الفواكه وأصول النباتات وأغصانها الطيّبة.
وكذا يكره التطيّب بالمسك ، لرواية غياث (1). ولا يكره غيره من أصناف الطيب والغالية ، للأصل ، والمستفيضة ، كمرسلة الفقيه (2) ، ورواية الحسن بن راشد (3) ، وغيرها (4) ، وفي بعضها : « إنّ الطيب تحفة الصائم ».
ومنهم من ألحق بالمسك ما يجري مجراه ممّا يوجد طعمه في الحلق (5) ، ومنهم من ألحق به الزعفران (6) ، ولا وجه له إلاّ فتوى الفقيه ، وتعارضها عمومات الطيب ، فعدم الكراهة فيهما أشبه.
ومنها : الاحتقان بالجامد ، لنقل الإجماع عن الغنية والكشف (7) ، وقد مرّ.
ومنها : لبس الثوب المبلول ، لروايات الصيقل (8) ، وابن سنان (9) ،
__________________
(1) الكافي 4 : 112 1 ، التهذيب 4 : 266 801 ، الوسائل 10 : 93 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 6.
(2) الفقيه 2 : 71 302 ، الوسائل 10 : 95 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 14.
(3) الكافي 4 : 113 3 ، الفقيه 2 : 70 295 ، التهذيب 4 : 265 799 ، الوسائل 10 : 92 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 3.
(4) كما في الوسائل 10 : 91 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32.
(5) كالشيخ في النهاية : 156 ، وابن حمزة في الوسيلة : 144 ، 683 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 388.
(6) كالمفيد في المقنعة : 356 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571.
(7) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، كشف الرموز 1 : 281.
(8) المتقدم ذكر مصادرها في ص : 310.
(9) الكافي 4 : 106 4 ، الوسائل 10 : 36 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 3.




