فتأمّل ، مع أنّه على الدلالة أيضا لا يقاوم ما مرّ ، لأكثريّته وأصحيته وأصرحيّته. ونقل الكراهة عن أحمد (1) لا يجعله موافقا للعامّة فتدبّر.
ومنها : الاكتحال ، فيكره مطلقا وإن اشتدّت فيما فيه مسك أو طعم يجده في الحلق ، ولا يحرم.
أمّا عدم الحرمة ، فبالإجماع ، والأصل ، والحصر ، والأخبار النافية للبأس عن مطلق الاكتحال ، كصحيحتي محمّد (2) وعبد الحميد (3) ، ومرسلة سليم (4) ، وروايات عبد الله بن ميمون (5) وابن أبي يعفور (6) وغياث بن إبراهيم (7).
وأمّا الكراهة مطلقا ، فللأخبار الناهية عن مطلقه ، كصحيحتي الأشعري (8) والحلبي (9) ، ورواية الحسن بن عليّ (10) ، وهي واردة بالجملة
__________________
(1) انظر المغني لابن قدامة 3 : 45.
(2) الكافي 4 : 111 1 ، التهذيب 4 : 258 765 ، الاستبصار 2 : 89 278 ، الوسائل 10 : 74 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1.
(3) التهذيب 4 : 259 767 ، الاستبصار 2 : 89 280 ، الوسائل 10 : 76 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 7.
(4) الكافي 4 : 111 ذ. ح 1 ، الوسائل 10 : 74 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1.
(5) التهذيب 4 : 260 775 ، الاستبصار 2 : 90 288 ، الوسائل 10 : 75 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 4.
(6) التهذيب 4 : 258 766 ، الاستبصار 2 : 89 279 ، الوسائل 10 : 75 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 6.
(7) التهذيب 4 : 214 622 ، الوسائل 10 : 76 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 10.
(8) الكافي 4 : 111 2 ، الوسائل 10 : 75 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 3.
(9) التهذيب 4 : 259 769 ، الاستبصار 2 : 89 282 ، الوسائل 10 : 76 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 9.
(10) التهذيب 4 : 259 768 ، الاستبصار 2 : 89 281 ، الوسائل 10 : 76 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 8.




