وموثّقة الساباطي : في الصائم ينزع ضرسه؟ قال : « لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب » (1).
ومحمّد : « يستاك الصائم أيّ النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب » (2).
ورواية أبي بصير : « لا يستاك الصائم بعود رطب » (3).
خلافا للمشهور ، فلا يكره ، بل يستحبّ ، وعن المنتهى : أنّه مذهب علمائنا أجمع إلاّ العماني (4) ، للأصل ، والحصر ، وعمومات السواك (5) ، وخصوص المستفيضة المجوّزة للسواك بقول مطلق للصائم بقوله : « يستاك » ، كصحيحة ابن سنان (6) ، وموثّقة محمّد (7) ، وروايتي أبي بصير (8) وأبي الجارود (9). أو النافية للبأس عن السواك بالعود الرطب ، كصحيحة الحلبي (10) ،
__________________
(1) الكافي 4 : 112 4 ، الفقيه 2 : 70 294 وفيه بنقص ، الوسائل 10 : 85 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 12.
(2) التهذيب 4 : 262 785 ، الاستبصار 2 : 91 292 ، الوسائل 10 : 84 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 8.
(3) التهذيب 4 : 262 786 ، الاستبصار 2 : 92 293 ، الوسائل 10 : 84 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 7.
(4) المنتهى 2 : 568.
(5) الوسائل 2 : أبواب السواك ب 1 و 2 و 3.
(6) التهذيب 4 : 261 780 ، الوسائل 10 : 82 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 1.
(7) التهذيب 4 : 262 784 ، الوسائل 10 : 83 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 6.
(8) التهذيب 4 : 262 781 ، الوسائل 10 : 82 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 2.
(9) التهذيب 4 : 262 783 ، الوسائل 10 : 83 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 5.
(10) التهذيب 4 : 262 782 ، الاستبصار 2 : 91 291 ، الوسائل 10 : 83 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 3.




