والمرويّ في قرب الإسناد : عن الرجل هل يصلح له أن يقبّل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان؟ قال : « لا » (1) ، ومثله المرويّ في كتاب عليّ بن جعفر (2).
ودليل الثاني : صحيحة الحلبي : عن الرجل يمسّ من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال : « إنّ ذلك ليكره للرجل الشابّ مخافة أن يسبقه المني » (3).
ومرسلة الفقيه : روى عبد الله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة (4).
وصحيحة منصور : ما تقول في الصائم يقبّل الجارية والمرأة؟ فقال : « أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشاب الشبق فلا ، فإنّه لا يؤمن » الحديث (5).
حجّة الثالث : قوله : « وأمّا الشاب الشبق » في الأخيرة ، والعلّتان المنصوصتان في الصحيحين من جهة تحقّق المخافة وعدم الأمن في ذي الشهوة.
وصحيحة زرارة ومحمّد : هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال : « إنّي أخاف عليه ، فليتنزّه عن ذلك ، إلاّ أن يثق أن لا يسبقه منيّه » (6) ، حيث إنّ ذي الشهوة لا يكون واثقا ، وغيره واثق البتّة.
والمرويّ في كتاب عليّ : عن المرأة هل يحلّ لها أن تعتنق الرجل في
__________________
(1) قرب الإسناد : 232 909 ، الوسائل 10 : 99 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 11.
(2) مسائل علي بن جعفر : 150 195 ، الوسائل 10 : 101 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 20.
(3) الكافي 4 : 104 1 ، الوسائل 10 : 97 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1.
(4) الفقيه 2 : 71 306 ، الوسائل 10 : 99 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 8.
(5) الكافي 4 : 104 3 ، الوسائل 10 : 97 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 3.
(6) التهذيب 4 : 271 821 ، الاستبصار 2 : 82 251 ، الوسائل 10 : 100 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 13.




