مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 29 من 578

أحمد (1) وحمّاد (2) الآتيتين في بيان مصرف السائر ، وللإجماع المركّب.

خلافا لجماعة من متأخّري المتأخّرين (3) ، فجوّزوا أن يكون المراد تضعيف العشر على الذمّي إذا كانت الأراضي عشريّة كما هو مذهب مالك.

وهو بعيد ، مع أنّه لم يقل به أحد من أصحابنا الإماميّة ، ولا يوافقه عموم الأرض في الرواية (4) ، ويأتي بيانه.

ولا فرق في الأرض بين أرض السكنى والزراعة والبستان والعقار ، وفاقا لظاهر عبارات جماعة (5) ، وتصريح بعضهم منه الروضة (6) ، لإطلاق الرواية.

وعن المعتبر والمنتهى : التخصيص بأرض الزراعة (7) ، واستجوده بعض المتأخّرين (8) ، استنادا إلى أنّها المتبادر. وفيه منع ظاهر.

ومورد الخبر كما عرفت الشراء ، كما وقع التعبير به في كثير من كلمات الأصحاب ، وظاهر جملة من عباراتهم ترتّب الحكم على مجرّد الانتقال كيف ما كان ، صرّح به في البيان والروضة (9) ، والوقوف على مورد‌

__________________

(1) التهذيب 4 : 139 393 ، الوسائل 9 : 505 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح 1.

(2) الكافي 1 : 539 4 ، الوسائل 9 : 487 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 4.

(3) منهم صاحب المدارك 5 : 386 ، وصاحب الذخيرة 1 : 484 ، والكاشاني في المفاتيح 1 : 226.

(4) أي في صحيحة الحذّاء المتقدّمة في ص : 34.

(5) كما في البيان : 346 ، والمسالك 1 : 67 ، والرياض 1 : 295 ، وغنائم الأيام : 371.

(6) الروضة 2 : 72.

(7) المعتبر 2 : 624 ، المنتهى 1 : 549.

(8) كصاحب المدارك 5 : 386.

(9) البيان : 346 ، الروضة 2 : 72.

الصفحة 29 من 578