أحمد (1) وحمّاد (2) الآتيتين في بيان مصرف السائر ، وللإجماع المركّب.
خلافا لجماعة من متأخّري المتأخّرين (3) ، فجوّزوا أن يكون المراد تضعيف العشر على الذمّي إذا كانت الأراضي عشريّة كما هو مذهب مالك.
وهو بعيد ، مع أنّه لم يقل به أحد من أصحابنا الإماميّة ، ولا يوافقه عموم الأرض في الرواية (4) ، ويأتي بيانه.
ولا فرق في الأرض بين أرض السكنى والزراعة والبستان والعقار ، وفاقا لظاهر عبارات جماعة (5) ، وتصريح بعضهم منه الروضة (6) ، لإطلاق الرواية.
وعن المعتبر والمنتهى : التخصيص بأرض الزراعة (7) ، واستجوده بعض المتأخّرين (8) ، استنادا إلى أنّها المتبادر. وفيه منع ظاهر.
ومورد الخبر كما عرفت الشراء ، كما وقع التعبير به في كثير من كلمات الأصحاب ، وظاهر جملة من عباراتهم ترتّب الحكم على مجرّد الانتقال كيف ما كان ، صرّح به في البيان والروضة (9) ، والوقوف على مورد
__________________
(1) التهذيب 4 : 139 393 ، الوسائل 9 : 505 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح 1.
(2) الكافي 1 : 539 4 ، الوسائل 9 : 487 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 4.
(3) منهم صاحب المدارك 5 : 386 ، وصاحب الذخيرة 1 : 484 ، والكاشاني في المفاتيح 1 : 226.
(4) أي في صحيحة الحذّاء المتقدّمة في ص : 34.
(5) كما في البيان : 346 ، والمسالك 1 : 67 ، والرياض 1 : 295 ، وغنائم الأيام : 371.
(6) الروضة 2 : 72.
(7) المعتبر 2 : 624 ، المنتهى 1 : 549.
(8) كصاحب المدارك 5 : 386.
(9) البيان : 346 ، الروضة 2 : 72.




