مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 288 من 578

خلافا لمحتمل المقنع والإسكافي ، فجوّزاه بلا كراهة (1) ، للأصل المندفع بما مرّ.

وللفقيه والحلّي والمفيد والديلمي والقاضي وابن زهرة والحلبي ، فحرّموه بلا قضاء وكفّارة كالأولين (2) ، أو معهما كالثالث والرابع (3) ، بل قوم من أصحابنا كما حكاه السيّد (4) ، أو مع الأول خاصّة كالباقين (5).

لأنّه إيصال شي‌ء مفطر إلى الدماغ ، الذي هو من الجوف.

ولاستثناء السعوط في رواية ليث عن عدم البأس ، الذي هو العذاب.

وإثبات الكراهة في الروايتين ، وهي في عرف القدماء تصدق على الحرمة.

ونفي الجواز في الرضوي.

والأول مردود : بمنع كون مطلق إيصال الشي‌ء إلى مطلق الجوف مفطرا ، وإنّما الإيصال بالأكل والشرب إلى الحلق أو المعدة.

والثاني : بأنّ الكراهة وإن كانت صادقة على الحرمة لغة وعرفا قديما ، إلاّ أنّ استعمالها في خصوصها مجاز ، وهو ليس بأولى من إرادة المجاز من البأس.

ومنه يظهر ردّ الثالث أيضا.

والرابع : بالضعف الخالي عن الجابر ، مضافا إلى احتمال عطف قوله :

__________________

(1) المقنع : 60 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 221.

(2) الفقيه 2 : 69 ، وانظر السرائر 1 : 378.

(3) المفيد في المقنعة : 344 ، والديلمي في المراسم : 98.

(4) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 54.

(5) القاضي في المهذب 1 : 192 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 183.

الصفحة 288 من 578