مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 578

ومن ذلك يظهر ضعف ما في المختلف من تشنيعه على الحلّي في كلامه ذلك ، وجعله مضطربا غايته (1).

تتميم : يستحبّ للصائم الإمساك عن أمور :

منها : مضغ العلككما مرّ.

ومنها : إيصال الغبار إلى الحلق‌ ، للخروج عن شبهة الخلاف ، ولما مرّ من بعض ما استدلّوا به على تحريمه المحمول على الكراهة.

ومنها : السعوط مطلقا‌ ، تعدّى إلى الحلق أم لا ، وفاقا للجمل والخلاف والنهاية والسيّد والنافع وظاهر المدارك (2) وغيرها (3) ، بل محتمل المقنع والإسكافي لنفيهما البأس عنه ، الذي هو العذاب (4) بل للمشهور كما في المدارك والذخيرة (5) ، لروايتي ليث وغياث :

الاولى : عن الصائم يحتجم ويصبّ في اذنه الدهن؟ قال : « لا بأس ، إلاّ السعوط ، فإنّه يكره » (6).

والثانية : « أنّه كره السعوط للصائم » (7).

والرضوي : « لا يجوز للصائم أن يقطر في اذنه شيئا ولا يسعط » (8).

__________________

(1) المختلف : 224.

(2) المدارك 6 : 128.

(3) كالشرائع 1 : 195.

(4) المقنع : 60 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 221.

(5) المدارك 6 : 128 ، الذخيرة : 505.

(6) الكافي 4 : 110 4 ، التهذيب 4 : 204 592 ، الوسائل 10 : 43 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 7 ح 1.

(7) التهذيب 4 : 214 623 ، الوسائل 10 : 44 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 7 ح 2.

(8) فقه الرضا «ع» : 212 ، مستدرك الوسائل 10 : 333 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 2.

الصفحة 287 من 578