مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 578

المراعاة ، سوى إحدى الصحيحتين المردود إطلاقها بالشذوذ ومخالفة الشهرة.

وعلى دليله الأول على جزئه الثاني : منع تعبّد المرء بظنّه مع سدّ باب العلم أولا ، ومنع سدّه ثانيا ، لحصوله بالصبر ، وعدم دليل على وجوب الصبر كما قيل ، واستلزامه الحرج مردود بأنّ وجوب تحصيل العلم هو الدليل.

وعلى دليله الثاني : أنّ بعض أدلّة وجوب القضاء وإن لم يجر في المورد إلاّ أن دليله التامّ وهو العمومات جارية فيه.

وعلى دليله الثالث : أنّ غير إحدى الصحيحتين أخصّ من المطلوب. نعم ، تتمّ دلالة الصحيحة ولا شذوذ فيها مع هذا القيد.

وأمّا القول الرابع ، فيظهر ما في دليله على الجزء الأول ممّا مرّ.

نعم ، لا اعتراض على جزئه الأخير.

ثمَّ ظهر من جميع ما ذكر حقّ المحاكمة بين هذه الأقوال ، وأنّ القول الفصل هو وجوب القضاء مع ترك المراعاة الممكنة وعدم السحاب الموجب لظنّ الليل ، وعدمه مع المراعاة أو عدم إمكانها أو وجود السحاب المذكور.

أمّا الأول ، فللعمومات الخالية عن المعارض ، سوى الصحيحة المردودة في المورد بالشذوذ ، ومخالفة الشهرة ، والمعارضة للموثّقة بل الصحيحة بسند آخر (1) في خصوص الظنّ الحاصل بالسحاب ، المتعدّي إلى غيره بالإجماع المركّب ، المساوية لها في وجوه المرجّحات ، الموجب للرجوع إلى العمومات ، وإن أمكن ردّ ذلك بأنّ معارضة الموثقة مع‌

__________________

(1) المتقدمين في ص 290 ، 291.

الصفحة 285 من 578