مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 280 من 578

مطلقا ورودها في الأخبار ، حيث ورد فيها : « الإفطار لغيم ونحوه » (1).

ولو ظهر الصواب مع الإفطار في الشكّ يصحّ صومه ولا شي‌ء عليه ، كما نصّ عليه في التذكرة (2) ، للأصل ، وظهور عدم صدق الإفطار في النهار الواقعي ، فيكون نقضا لليقين باليقين الطارئ ، وعدم ظهور إطلاقات القضاء والكفّارة في مثل ذلك.

والفرق بين ذلك وبين ما لو صلّى في الوقت مع الشكّ في دخوله ، وإلى القبلة من غير اجتهاد ممكن مع الشكّ فيها ظاهر ، لأنّ ابتداء العبادة فيهما وقع في حال الشكّ فمنع الانعقاد ، وانعقدت هنا على الصحّة ، والشكّ في أنّه هل طرأ المفسد ثمَّ تبيّن عدمه.

وعلى الثالث : فمع تبيّن الصواب لا شي‌ء عليه ، لما مرّ ، ولفحوى ما يأتي من أدلّة نفي القضاء مع تبيّن الخطأ.

ومع تبيّن الخطأ ففيه وجوه ، بل أقوال :

وجوب القضاء مطلقا ، نسبه في الدروس إلى الأشهر (3) ، وكذا عن التذكرة (4) ، ويظهر من الحدائق أنّه مختار السيّد والمفيد والحلبي والمنتهى والمعتبر ، حيث نسب إليهم القول بالوجوب مع خطأ الظنّ إذا لم يكن طريق له إلى العلم (5).

لأصالة بقاء النهار مع مطلقات وجوب القضاء ، وموثّقة سماعة : في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا‌

__________________

(1) انظر الوسائل 10 : 122 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 51.

(2) التذكرة 1 : 263.

(3) الدروس 1 : 273.

(4) التذكرة 1 : 263.

(5) الحدائق 13 : 100.

الصفحة 280 من 578