مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 28 من 578

الانقباض والبيع.

المسألة الثالثة : اعلم أنّه كما يجب الخمس في الفوائد المكتسبة بأقسامها الخمسة ، قالوا : يجب في موضعين آخرين أيضا :

الأول : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم.

ووجوب الخمس فيها مذهب الشيخ (1) وأتباعه (2) ، وهو المشهور بين المتأخّرين (3) ، وعن الغنية والمنتهى : الإجماع عليه (4).

وهو كذلك ، لصحيحة الحذّاء : « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس » (5).

خلافا لظاهر كثير من القدماء ، حيث لم يذكروا هذا النوع ، ومال إليه الشهيد الثاني في بعض فوائده.

لتضعيف الرواية. وهو ضعيف.

أو لمعارضتها مع ما مرّ من الأخبار الحاصرة للخمس في خمسة ، أو في الغنائم خاصّة.

ويضعّف بأنّ التعارض بالعموم والخصوص المطلق ، فيقدّم الخاصّ ، فلا إشكال في المسألة ، وإن كان إشكال ففي مصرف هذا الخمس.

والأظهر موافقا لظاهر الأصحاب أنّه كسائر الأخماس ، لمرسلتي‌

__________________

(1) المبسوط 1 : 237.

(2) كابن البراج في المهذّب 1 : 177 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، وابن حمزة في الوسيلة : 137.

(3) كالشهيد في الدروس 1 : 259 ، وصاحب المدارك 5 : 386 ، وصاحب الحدائق 12 : 359.

(4) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، المنتهى 1 : 549.

(5) الفقيه 2 : 22 81 ، التهذيب 4 : 123 355 ، الوسائل 9 : 505 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح 1.

الصفحة 28 من 578