مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 578

والرضوي : « ولو أنّ قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج ، ثمَّ قال : قد طلع الفجر ، وظنّ أحدهم أنّه يمزح ، فأكل وشرب ، كان عليه قضاء ذلك اليوم » (1).

واستقرب الفاضل في المنتهى والتحرير والشهيدان (2) وغيرهم (3) وجوب الكفّارة بإخبار العدلين ، ونفى بعض مشايخنا البعد عنه بإخبار العدل أيضا (4).

وهو كذلك ، بناء على ما ذكرنا في كتاب الصلاة من جواز التعويل بل وجوبه على إخبار العدل في دخول الوقت.

ولا تنافيه الروايتان ، لأنّ عدم ذكر الكفّارة فيهما لا يدلّ على العدم ، مع أنّ المذكور فيهما ظنّ السخر والمزاح دون الخبر الواقعي ، وإثبات الكفّارة في مثله مشكل ، لأنّه ليس خبرا بدخول الوقت عنده ، بل يزعم عدم إرادة المعنى الحقيقي من اللفظ.

ه : صرّح جماعة منهم الفاضل (5) وغيره (6) باختصاص الحكم المذكور بصوم شهر رمضان‌ ، فلو تناول المفطر في غيره فسد صومه وأفطر يومه ، واجبا كان معيّنا أو غير معيّن أو غير واجب ، كان التناول قبل المراعاة أم بعده.

__________________

(1) فقه الرضا «ع» : 208 ، مستدرك الوسائل 7 : 347 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 1.

(2) المنتهى 2 : 578 ، التحرير 1 : 80 ، الشهيد في الدروس 1 : 273 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 72.

(3) الرياض 1 : 311.

(4) انظر الحدائق 13 : 97.

(5) في المنتهى 2 : 577.

(6) كما في الرياض 1 : 311.

الصفحة 275 من 578