مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 578

المخبر عدلين ، لكونهما حجّة شرعيّة (1).

وزاد بعض متأخّري المتأخّرين فقال بالاكتفاء بالعدل الواحد (2) ، للأصل ، لاختصاص بعض الأخبار بإخبار الجارية ، وبعض آخر بصورة عدم إخبار الغير ، ودلالة الاستقراء على الاعتماد على القول الواحد.

ويردّ بمنع كون العدلين حجّة شرعيّة بالإطلاق ، لعدم ما دلّ عليها كذلك ، بل عدم فائدته لو كان أيضا ، لأنّ كونهما حجّة شرعيّة لا ينافي وجوب القضاء معهما.

وأما القول بأنّه يخصّص بإخبار القضاء لو كان ، فغير جيّد ، لأنّ التعارض يكون حينئذ بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل.

وممّا ذكر يظهر فساد إطلاق الاعتماد على العدل أيضا ، والاعتماد عليه أو عليهما في بعض الموارد لا يوجب التعدّي ولا يثبت استقراء.

وأمّا دعوى اختصاص الأخبار بصورة عدم إخبار الغير فممنوعة جدّا ، بل يشمله وغيره مفهوما ومنطوقا.

ب : المشهور في كلام الأصحاب (3) بل قيل : بلا خلاف أجده (4) تقييد وجوب القضاء مع عدم المراعاة بصورة إمكانها ، فلو لم يتمكّن منها لحبس أو عمى لم يجب عليه القضاء مع تركها ومصادفة المفطر للفجر.

وقيل : إنّ الأحوط القضاء حينئذ (5).

__________________

(1) الشهيد الثاني في المسالك 1 : 72 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 65 ، المدارك 6 : 93 ، الذخيرة : 501.

(2) انظر الحدائق 13 : 96.

(3) كما في الحدائق 13 : 92.

(4) كما في الرياض 1 : 311.

(5) كما في الحدائق 13 : 94.

الصفحة 273 من 578