مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 578

ورواية عليّ بن أبي حمزة : عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان قال : « يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوّال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي » (1).

إلى غير ذلك ، كصحيحة إبراهيم بن مهزيار (2) ، ورواية العيص والرضوي الآتيين (3).

والمذكور في تلك الروايات وإن كان الأكل والشرب والجماع ، إلاّ أنّه يتعدّى إلى غيرها من المفطرات بالإجماع المركّب ، وإطلاقها يشمل ما لو كان الاستصحاب مع ظنّ بقاء الليل أو الشكّ.

وعلى الرابع أي عدم وجوب القضاء مع مراعاة الفجر : صريح الحسنة والموثّقة المتقدّمتين ، وبهما يقيّد إطلاق بعض آخر ، مع أنّ الظاهر منه أيضا عدم المراعاة.

فروع :

أ : المراد بالمراعاة المسقطة للقضاء : هو تفحّصه ونظره بنفسه ، فلو أخلد إلى إخبار الغير أو القرائن كآلات الساعة ونحوها لم يسقط القضاء ، سواء كان المخبر واحدا أو كثيرا ، لإطلاق النصوص.

واستوجه الثانيان وصاحبا المدارك والذخيرة سقوط القضاء إن كان‌

__________________

(1) الكافي 4 : 97 6 ، الوسائل 10 : 115 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 45 ح 3.

(2) التهذيب 4 : 318 970 ، الوسائل 10 : 115 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 2.

(3) في ص : 285 ، 286.

الصفحة 272 من 578