مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 578

ومنه يظهر الجواز مع ظنّ دخول الفجر أيضا ما لم يكن ظنّا معتبرا شرعا ، كأذان الثقة.

نعم ، يجب القضاء في جميع الصور ما لم يراع ، كما يأتي.

ويدلّ على الثاني : الأصل السالم عن المعارض.

وعلى الثالث : المستفيضة ، كحسنة معاوية ، بل صحيحته : آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا ، فتقول : لم يطلع ، فآكل ، ثمَّ أنظره فأجده قد طلع حين نظرت ، قال : « تتمّ يومك ثمَّ تقضيه ، أما إنّك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه » (1). ولا يضرّ عدم دلالة قوله « يقضيه » على الوجوب مع دلالة مفهوم آخر الحديث عليه.

وصحيحة الحلبي : عن رجل تسحّر ثمَّ خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن ، قال : « يتمّ صومه ذلك ثمَّ ليقضه ، فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر » الحديث (2).

وموثقة سماعة : عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : « إن كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثمَّ عاد فنظر فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قد قام فأكل وشرب ثمَّ نظر إلى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قد قام فأكل وشرب ثمَّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع فليتمّ صومه وليقض يوما آخر » (3).

__________________

(1) الكافي 4 : 97 3 ، الفقيه 2 : 83 368 بتفاوت ، التهذيب 4 : 269 813 ، الوسائل 10 : 118 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 46 ح 1.

(2) الكافي 4 : 96 1 ، التهذيب 4 : 269 812 ، الاستبصار 2 : 116 379 ، الوسائل 10 : 115 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 1.

(3) الكافي 4 : 96 2 ، الفقيه 2 : 82 366 ، التهذيب 4 : 269 811 ، الاستبصار 2 : 116 378 ، الوسائل 10 : 115 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 3.

الصفحة 271 من 578