مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 578

حتى في قضائه ، وإن كان مقتضى إطلاق صحيحتي ابن سنان المتقدّمتين في الفرع الأول من الأمر الخامس (1) بطلان القضاء ، إلاّ أنّ الظاهر من صحّته في الأصل صحته في القضاء بالإجماع المركّب ، وأمر الاحتياط واضح.

وأمّا الحكم الأول فهو مخصوص بشهر رمضان لاختصاص الأخبار به وقضائه ، لإطلاق الصحيحتين.

وأمّا غيرهما من الصيام الواجبة والمستحبّة فليس كذلك ، بل يصحّ الصوم مع النومة الثانية جنبا إلى الصبح ، للأصل.

ب : ظاهر الروايات المتقدّمة احتساب نومة الاحتلام من النومتين‌ ، لأنّها نوم ، فيصدق على ما بعدها ما في الأخبار (2) من قوله : ثمَّ نام ، أو : ينام حتى أصبح ، أو : يصبح. وأمّا قوله في الصحيحة الأولى : يجنب أول الليل ثمَّ ينام (3) ، فلا يفيد أنّ ذلك النوم بعد التيقّظ من نومة الاحتلام ، بل يدلّ على أنّه بعد الجنابة ، ولا شكّ أنّه يصدق على تتمّة النومة الأولى الواقعة بعد الاحتلام.

نعم ، لو صادف الاحتلام التيقّظ حتى لم يتأخّر شي‌ء من هذه النومة عن الجنابة لم يحسب ذلك من النومة الاولى ، ولا تدلّ صحيحة العيص الثانية المتقدّمة في الأمر الخامس من القسم الأول (4) إلاّ على نفي البأس عن النومة المتعقّبة لنوم الاحتلام ، لا على نفي القضاء.

الثالث : فعل المفطر والفجر طالع باستصحاب بقاء الليل‌ ، فإنّ من‌

__________________

(1) راجع ص : 248.

(2) راجع ص : 276.

(3) راجع ص : 276.

(4) راجع ص : 245.

الصفحة 269 من 578