مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 578

إطلاقها في نفيه في وقت الفريضة ، لأنّ التعليق على الوصف دالّ على علّيته.

ويؤيّد الإطلاق فحوى إثبات القضاء لوضوء النافلة في صحيحة الحلبي ، وتدلّ عليه في بعض أفراد المطلوب موثّقة سماعة وصحيحة الحلبي. وبما ذكر يقيد إطلاق موثّقة الساباطي ، لكونه أعمّ مطلقا ممّا ذكر.

ولا يوجب كفّارة أصلا ، للأصل السالم عن المعارض ، سوى رواية المروزي المثبتة لها في التمضمض مطلقا ، ولا قائل به ، سيّما مع معارضتها لما هو أكثر منها وأقوى وأخصّ ، فيجب تقييدها بما إذا بلع الماء عمدا.

خلافا لمن نفى القضاء في تمضمض الوضوء للصلاة مطلقا ، كالتهذيب والخلاف والمنتهى (1) ، بل في الأخيرين الإجماع عليه.

أو في التوضّؤ كذلك ، كصريح جمع (2).

أو في الطهارة كذلك ، كما عن الانتصار والسرائر والغنية (3) ، بل عن الثلاثة الإجماع عليه.

للأصل ، والمنقول من الإجماع ، وموثّقة سماعة منطوقا في مطلق الوضوء ، وفحوى في الطهارة.

ويردّ أولها بما مرّ من الدافع. وثانيها : بعدم الحجّية. وثالثها : بكونه أعمّ مطلقا من صحيحة الحلبي ، بل رواية يونس ، فيجب تخصيصها بهما.

ولمن نفاه فيما إذا كانت المضمضة للتداوي أو إزالة النجاسة أو غسل الفم من الطعام ، كبعضهم.

__________________

(1) التهذيب 4 : 214 ذ. ح 620 ، الخلاف 2 : 215 ، المنتهى 2 : 579.

(2) انظر الرياض 1 : 314.

(3) الانتصار : 64 ، السرائر 1 : 375 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571.

الصفحة 263 من 578