مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 578

وضوء فلا بأس » (1).

أو في المضمضة في وقت الفريضة ، كرواية يونس : في الصائم : « وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شي‌ء عليه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة » (2).

أو في المضمضة لوضوء الفريضة خاصّة ، كصحيحة الحلبي : في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، قال : « إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء ، وإن كان وضوؤه لصلاة النافلة فعليه القضاء » (3).

ولا تعارضها رواية المروزي المتقدّمة ، المتضمّنة للإفطار بمطلق المضمضة (4) ، لأنّ إطلاقها خلاف الإجماع ، فيجب الرجوع إلى تخصيص أو تجوّز ، وبابهما واسع لا ينحصر فيما ينافي المسألة.

وإن كان في غير مضمضة وضوء الفريضة ، فالحقّ : بطلان الصوم به مطلقا وإن كان لوضوء نافلة أو تداو أو تطهير الفم أو غسله من الطعام ، وفاقا للحدائق (5) ، وظاهر الدروس (6) ، بل طائفة من الأصحاب كما حكاه في التهذيب (7) ، لإطلاق رواية يونس بالقضاء في غير وقت الفريضة ، ولا ينافيه‌

__________________

(1) الفقيه 2 : 69 290 ، التهذيب 4 : 322 991 ، الوسائل 10 : 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 4.

(2) الكافي 4 : 107 4 ، التهذيب 4 : 205 593 ، الاستبصار 2 : 94 304 ، الوسائل 10 : 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 3.

(3) الكافي 4 : 107 1 مع اختلاف في السند ، التهذيب 4 : 324 999 ، الوسائل 10 : 70 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 1.

(4) راجع ص : 228.

(5) الحدائق 13 : 90.

(6) الدروس 1 : 274.

(7) التهذيب 4 : 205 بعد حديث 593.

الصفحة 262 من 578