مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 578

القسم الخامس

ما لا يحرم ويوجب القضاء خاصّة‌

وهي أمور :

الأول : دخول الماء في الحلق لا عن عمد في غير مضمضة وضوء الفريضة.

وبيان المقام : أنّه لو أدخل الماء في فمه فدخل حلقه ، فإن أدخل الحلق عمدا فلا خلاف ولا إشكال في حرمته وإفساده.

وإن سبقه لا عن تعمّد ، فإن كان الإدخال في الفم للمضمضة لصلاة الفريضة لم يبطل به الصوم إجماعا محقّقا ومحكيّا في كثير من العبارات بخصوصه ، أو في ضمن مطلق الصلاة ، أو الطهارة ، كما تأتي إليه الإشارة ، ونفى عنه الخلاف والإشكال في الحدائق (1).

له ، وللأصل السالم عن المعارض ، والمعتبرة من الأخبار ، المصرّحة بعدم القضاء في سبق الماء إلى الحلق في المضمضة مطلقا ، كموثّقة الساباطي : عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ، قال : « ليس عليه شي‌ء إذا لم يتعمّد ذلك » (2).

أو في مضمضة الوضوء ، كموثّقة سماعة : عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ، قال : « عليه القضاء ، وإن كان في‌

__________________

(1) الحدائق 13 : 87.

(2) التهذيب 4 : 323 996 ، الوسائل 10 : 72 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 5.

الصفحة 261 من 578