مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 578

ما يزكّى ، وأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا ، وبقي في يده ستّون كرّا ، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي‌ء؟ فوقّع 7 : « لي منه الخمس ممّا يفضل عن مئونته » (1).

ورواية عليّ بن مهزيار : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك ذلك ، فقال بعضهم : أيّ شي‌ء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : « يجب عليهم الخمس » ، فقلت : من أيّ شي‌ء؟ فقال : « في أمتعتهم وضياعهم » ، قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال : « ذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم » (2).

وفي الرضوي : « إنّ الخمس على الخيّاط من إبرته ، والصانع من صناعته (3) ، فعلى كلّ من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس » (4).

إلى غير ذلك من المستفيضة (5) ، بل المتواترة كما عن التذكرة (6).

ودلالة بعضها على اختصاص بعض أنواع الخمس بالإمام وهو حكم غير معروف ، فتوهن به الرواية مدفوع بمنع الدلالة أولا ، ومنع مخالفة الإجماع ثانيا كما يأتي.

ولا يضرّ اقتصار بعض كلمات القوم في ذلك القسم ببعض أنواعه‌

__________________

(1) التهذيب 4 : 16 39 ، الوسائل 9 : 500 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 2.

(2) التهذيب 4 : 123 353 ، الاستبصار 2 : 55 182 ، الوسائل 9 : 500 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 3 ، بتفاوت يسير.

(3) في « ق » : والصائغ من صياغته.

(4) فقه الرضا «ع» : 294 ، المستدرك 7 : 284 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 6 ح 1.

(5) الوسائل 9 : 499 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8.

(6) التذكرة : 253.

الصفحة 26 من 578