ما يزكّى ، وأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا ، وبقي في يده ستّون كرّا ، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقّع 7 : « لي منه الخمس ممّا يفضل عن مئونته » (1).
ورواية عليّ بن مهزيار : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك ذلك ، فقال بعضهم : أيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : « يجب عليهم الخمس » ، فقلت : من أيّ شيء؟ فقال : « في أمتعتهم وضياعهم » ، قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال : « ذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم » (2).
وفي الرضوي : « إنّ الخمس على الخيّاط من إبرته ، والصانع من صناعته (3) ، فعلى كلّ من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس » (4).
إلى غير ذلك من المستفيضة (5) ، بل المتواترة كما عن التذكرة (6).
ودلالة بعضها على اختصاص بعض أنواع الخمس بالإمام وهو حكم غير معروف ، فتوهن به الرواية مدفوع بمنع الدلالة أولا ، ومنع مخالفة الإجماع ثانيا كما يأتي.
ولا يضرّ اقتصار بعض كلمات القوم في ذلك القسم ببعض أنواعه
__________________
(1) التهذيب 4 : 16 39 ، الوسائل 9 : 500 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 2.
(2) التهذيب 4 : 123 353 ، الاستبصار 2 : 55 182 ، الوسائل 9 : 500 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 3 ، بتفاوت يسير.
(3) في « ق » : والصائغ من صياغته.
(4) فقه الرضا «ع» : 294 ، المستدرك 7 : 284 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 6 ح 1.
(5) الوسائل 9 : 499 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8.
(6) التذكرة : 253.




