كالغنية (1) ، والقاضي والحلبي (2) ، وموضع من القواعد والشرائع والتحرير والإرشاد والمختلف والدروس ، فأوجبوا فيه القضاء خاصّة (3) ، بل في النّاصريّات عن قوم إيجاب القضاء والكفّارة أيضا.
للإجماع المنقول.
وشباهته الاغتذاء.
ونفي جوازه للصائم في الصحيح ، فيكون لأجل الصوم ، لأنّ تعليق الشيء بالوصف يشعر بالعلّية ، فتكون بين الصوم والاحتقان الذي هو نقيض المعلول منافاة ، وثبوت أحد المتنافيين يستلزم نفي الآخر ، وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان ، فيوجب القضاء.
ويضعف الأول : بعدم الحجّية.
والثاني : بأنّه قياس مع الفارق.
والثالث : بأنّ نقيض المعلول إنّما هو جواز الاحتقان لا نفسه ، واللازم منه انتفاء الصوم عند جوازه ، وهو ممنوع.
الثالث : مسّ النساء وقبلتهنّ وملاعبتهنّ مع خوف سبق المني وعدم الوثوق بعدمه ، كما يأتي بيانه في بحث المكروهات.
فروع :
أ : الحرمة إنّما هي إذا لم يكن الاحتقان ضروريا وإلاّ فيباح ، لأنّ
__________________
(1) الخلاف 2 : 213 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571.
(2) القاضي في شرح الجمل : 185 ، الحلبي في الكافي : 183.
(3) القواعد 1 : 64 ، الشرائع 1 : 192 ، التحرير 1 : 80 ، الإرشاد 1 : 296 ، المختلف : 221 ، الدروس 1 : 272.




