مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 578

رمضان ، فقال : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » (1).

والرضوي : « لا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئا ولا أن يسعط ولا أن يحتقن » (2).

وفي دلالة الأخير نظر ، لجمعه بين ما لا يحرم والاحتقان بلفظ واحد ، ولكن الأول كاف في المطلوب.

ولا بأس بالجامد ، وفاقا للأكثر (3) ، بل ظاهر الغنية الإجماع عليه (4) ، وفي الكشف نفي الخلاف عنه (5).

لموثّقة ابن فضّال : ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟

فكتب : « لا بأس بالجامد » (6) ، وبها تخصّص الصحيحة ، مع أنّ المتبادر منها أو القدر المتيقّن هو المائع.

ولا يوجب شي‌ء منهما قضاء ولا كفّارة ، وفاقا لجمل السيّد حاكيا عن قوم والمعتبر والنهاية والاستبصار والسرائر والمنتهى والنافع والمسالك والمدارك والروضة (7) ، وجمع ممّن تأخّر (8) ، للأصل.

__________________

(1) الكافي 4 : 110 3 ، التهذيب 4 : 204 589 ، الاستبصار 2 : 83 256 ، الوسائل 10 : 42 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 4.

(2) فقه الرضا «ع» : 212 ، مستدرك الوسائل 7 : 320 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 6 ح 1.

(3) كما في الشرائع 1 : 192 ، والحدائق 13 : 145.

(4) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571.

(5) كشف الرموز 1 : 281.

(6) التهذيب 4 : 204 590 ، الاستبصار 2 : 83 257 ، الوسائل 10 : 41 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 2. والتلطّف : هو إدخال الشي‌ء في الفرج مطلقا مجمع البحرين 5 : 121.

(7) المعتبر 2 : 679 ، النهاية : 156 ، الاستبصار 2 : 84 ، السرائر 1 : 378 ، المنتهى 2 : 567 ، النافع : 67 ، المسالك 1 : 71 ، المدارك 6 : 64 ، الروضة 2 : 92.

(8) كما في الذخيرة : 500 ، والرياض 1 : 307.

الصفحة 256 من 578