مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 578

فروع :

أ : المحرّم هو غمس الرأس في الماء وإن خرج البدن‌ ، لأنّه معنى الارتماس ، والرقبة خارجة عنه وإن أدخلوها فيه في باب الغسل ، لعلّة غير جارية هنا ، فلا يشترط حصول المحرّم بإدخال الرقبة أيضا.

نعم ، يشترط غمس جميع الرأس ، لعدم صدق الارتماس برمس البعض ، فلا حرمة في رمس النصف الأعلى أو الأسفل أو أكثر منه ، ولو اشتمل على جميع المنافذ ، وخرجت منابت الشعر ، هكذا قيل (1).

وفيه : أنّ الرمس هو الغمس لا غمس الرأس ، فالارتماس الوارد في الأخبار هو غمس الشخص في الماء.

نعم ، لا يتحقّق هو عرفا إلاّ بغمس الرأس ، لا أنّه يتحقّق بغمس الرأس خاصّة.

نعم ، ورد في بعض الأخبار الغير الناهضة للحرمة النهي عن رمس الرأس.

ب : يشترط في الحرمة رمس الجميع دفعة أي مجتمعا في وقت فلو رمس بعضه في زمان وبعضه في زمان آخر بعد إخراج الأول لم يكن محرّما ، لعدم كونه ارتماسا ، وهذا مراد من قال : تشترط الدفعة الواحدة (2) ، دون أن يكون ما يقابل التدريج ، ولو أراد ذلك لم يكن دليل على اعتباره أصلا.

ج : مقتضى الأصل اختصاص الحكم بالرمس في الماء‌ ، لاختصاص النصّ به ، فلا حرمة في الرمس في غيره من المائعات ولو كان من قبيل ماء الورد.

__________________

(1) انظر المدارك 6 : 50.

(2) انظر الحدائق 13 : 138.

الصفحة 253 من 578