ورواية ابن سنان : « يكره للصائم أن يرتمس في الماء » (1).
وجواب الأول ظاهر ممّا مرّ.
ويردّ الثاني بأعمّية الكراهية من الحرمة لغة ، وفي عرف الشارع.
وليس مبطلا ولا يجب به قضاء ولا كفّارة ، وفاقا للاستبصار والمعتبر والمنتهى والمختلف والتحرير والتذكرة والإرشاد (2) ، للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة.
وخلافا لجماعة (3) ، بل نسب إلى المشهور (4) ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه (5) ، فأوجبوا عليه القضاء والكفّارة ، له ، ولعدّه في الخصال والرضويّ من المفطرات الموجبة لهما بالعمومات.
ويدفع الأول بعدم الحجّية.
والثاني بلزوم الحمل على نوع من التجوّز ، بقرينة نفي القضاء عنه في رواية ابن عمّار.
ولصريح الحلبي ، واحتمال القواعد وظاهر النافع ، فأوجبوا القضاء خاصّة (6) ، ولعلّه لعدم ثبوت الزائد على القضاء من المفطريّة. وجوابه ظاهر.
__________________
(1) التهذيب 4 : 209 606 ، الاستبصار 2 : 84 262 ، الوسائل 10 : 38 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 9.
(2) الاستبصار 2 : 85 ، المعتبر 2 : 657 ، المنتهى 2 : 565 ، المختلف : 218 ، التحرير 1 : 78 ، التذكرة 1 : 258 ، الإرشاد 1 : 297.
(3) انظر النهاية : 154 : الحدائق 13 : 136.
(4) كما في الدروس 1 : 274.
(5) الانتصار : 62 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571.
(6) الحلبي في الكافي في الفقه : 183 ، القواعد 1 : 64 ، النافع : 66.




