الحرمة ، لمكان الجملة الخبريّة.
ولا للخصاليّ المتقدّم في الكذب (1) ، لتضمّنه الإفطار به ، فيعارض قوله في رواية ابن عمّار « ليس عليه قضاء ».
ولا للصحيح الحاصر (2) ، حيث إنّ نقص الثواب والكمال ليس ضررا عرفا ، لمنع عدم كونه ضررا إذا كان النقص عمّا تقتضيه طبيعة العمل الذي يأتي به.
بل للرضويّ المتقدّم (3) من جهة الأمر بالاتّقاء وإن تضمّن الإفطار أيضا ، ولكنّه غير ضائر.
والآخر : « أدنى ما يتمّ به فرض الصوم العزيمة ، وترك الكذب على الله وعلى رسوله ، ثمَّ ترك الأكل ، والشرب ، والنكاح ، والارتماس في الماء ، فإذا تمّت هذه الشروط على ما وصفناه كان مؤدّيا لفرض الصوم ، مقبولا منه » (4) ، وضعفهما بعد الانجبار غير ضائر.
خلافا للمحكيّ عن التهذيب والعماني والحلّي وأحد قولي السيّد ، فقالوا بكراهته (5).
للأصل ، لعدم إفادة الأخبار المعتبرة زائدا عنها ، وضعف ما يفيد الزائد للسند أو المعارض.
__________________
(1) راجع ص : 252.
(2) الفقيه 2 : 67 276 ، التهذيب 4 : 202 584 ، الاستبصار 2 : 84 261 ، الوسائل 10 : 31 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.
(3) في ص : 252.
(4) فقه الرضا «ع» : 203 ، مستدرك الوسائل 7 : 322 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 1.
(5) التهذيب 4 : 209 ذيل حديث 605 ، حكاه عن العماني في المختلف : 218 ، الحلي في السرائر 1 : 377 ، السيّد في الانتصار : 63.




