القسم الثالث
ما يحرم ، ويجب اجتنابه ، ولا يوجب قضاء ولا كفّارة
وهي أمور ثلاثة :
الأول : الارتماس في الماء.
فإنّه غير جائز في الصوم على الحقّ الموافق للأكثر (1) ، بل لغير شاذّ ، وعن الانتصار والغنية وظاهر الخلاف : الإجماع عليه (2).
لا للصحاح الأربع للحلبي (3) وحريز (4) ومحمّد (5) ، والروايات الثلاثة لابني عمّار (6) وسدير (7) والحنّاط والصيقل (8) ، لقصور الكلّ عن إفادة
__________________
(1) كما في الحدائق 13 : 133 ، والرياض 1 : 306.
(2) الانتصار : 62 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، الخلاف 2 : 221.
(3) الكافي 4 : 106 1 ، التهذيب 4 : 203 587 ، الاستبصار 2 : 84 258 ، الوسائل 10 : 37 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 7.
(4) الكافي 4 : 106 2 ، التهذيب 4 : 203 588 ، الاستبصار 2 : 84 259 ، الوسائل 10 : 38 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 8.
(5) الكافي 4 : 106 3 ، التهذيب 4 : 204 591 ، الاستبصار 2 : 84 260 ، الوسائل 10 : 36 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2 ، ولم نعثر على الصحيحة الرابعة.
(6) التهذيب 4 : 324 1000 ، الاستبصار 2 : 84 263 ، الوسائل 10 : 43 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 6 ح 1.
(7) الكافي 4 : 106 5 ، الفقيه 2 : 71 307 ، الوسائل 10 : 37 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6.
(8) الكافي 4 : 106 6 ، الوسائل 10 : 36 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 4.




